التَّسْوِيفُ الإِنْتَاجِيُّ: الإِنْتَاجِيَّةُ الزَّائِفَةُ لِلْمُمَاطَلَةِ وَالتَّسْوِيفِ
التَّسْوِيفُ الإِنْتَاجِيُّ: الإِنْتَاجِيَّةُ الزَّائِفَةُ لِلْمُمَاطَلَةِ وَالتَّسْوِيفِ

عِنْدَمَا يَتَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِإِنْجَازِ الْعَمَلِ، يَمِيلُ الْبَشَرُ إِلَى الْمُمَاطَلَةِ. يُمْكِنُ أَنْ تَعْنِيَ كَلِمَةُ "التَّأْجِيلِ" إِيقَافَ الْعَمَلِ مُؤَقَّتًا. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، يُمْكِنُ تَأْجِيلُ الْعَمَلِ الَّذِي يَنْبَغِي إِنْجَازُهُ عَلَى الْفَوْرِ لِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ. 

هَذَا الْمَوْقِفُ أَوْ عَادَةُ التَّأْخِيرِ يُمْكِنُ أَنْ تَتَعَارَضَ مَعَ الْإِنْتَاجِيَّةِ الَّتِي يَتِمُّ الْقِيَامُ بِهَا. لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ بِالتَّأْخِيرِ، يَصْبِحُ الْوَقْتُ اللَّازِمُ لِإِكْمَالِ الْعَمَلِ أَطْوَلَ. فِي سِيَاقِ الْإِنْتَاجِيَّةِ، هُنَاكَ مُصْطَلَحٌ آخَرُ مُثِيرٌ لِلِاهْتِمَامِ لِمُنَاقَشَتِهِ، وَهُوَ "التَّسْوِيفُ الْإِنْتَاجِيُّ". 

مِنَ الْمُثِيرِ لِلِاهْتِمَامِ مُنَاقَشَةُ التَّسْوِيفِ الْإِنْتَاجِيِّ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ مَفْهُومَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ: "الْإِنْتَاجِيَّةُ" وَ"التَّسْوِيفُ الْمُنْتَجُ". وَلَكِنَّ الْآنَ يَنْدَمِجُ الْمُصْطَلَحَانِ فِي مُصْطَلَحٍ وَاحِدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَخْلُقَ مُفَارَقَةً فِي عَالَمِ الْإِنْتَاجِيَّةِ. وَالسُّؤَالُ هُوَ، هَلِ التَّسْوِيفُ الْإِنْتَاجِيُّ مُفِيدٌ حَقًّا أَمْ أَنَّهُ مَجَرَّدُ إِنْتَاجِيَّةٍ زَائِفَةٍ؟ 

هُنَاكَ الْعَدِيدُ مِنَ الْآرَاءِ حَوْلَ تَعْرِيفِ التَّسْوِيفِ الْمُنْتَجِ. إِذَا تَمَّ تَلْخِيصُهَا مِنَ الْمَصَادِرِ الْمَوْجُودَةِ، فَإِنَّ التَّسْوِيفَ الْمُنْتَجَ يَشِيرُ إِلَى فِعْلِ تَأْخِيرِ الْعَمَلِ عَنْ طَرِيقِ الْقِيَامِ بِأَعْمَالٍ أُخْرَى غَيْرِ عَاجِلَةٍ. عَلَى الرَّغْمِ مِنَ التَّأْخِيرِ، إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَمَا يَقُومُ شَخْصٌ مَا بِهَذَا التَّأْخِيرِ الْمُثْمِرِ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يُكْمِلُ مَهَامَّ أُخْرَى خَارِجَ الْمَهَمَّةِ الرَّئِيسِيَّةِ. 

عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، طَالِبٌ لَدَيْهِ مَهَمَّةٌ لِكِتَابَةِ مَقَالٍ عَنْ مَوْضُوعِ الثَّقَافَةِ فِي إِنْدُونِيسِيَا. وَبَدَلًا مِنَ الْعَمَلِ عَلَى الْوَاجِبِ، يَقْضِي الطَّالِبُ وَقْتَهُ فِي تَنْظِيفِ غُرْفَتِهِ أَوْ غَسْلِ الْمَلَابِسِ أَوْ مُسَاعَدَةِ أُسْرَتِهِ فِي الْمَنْزِلِ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مُنْتَجَةٌ لِأَنَّهَا تُكْمِلُ بَعْضَ الْأَعْمَالِ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تُكْمِلُ مَهَمَّتَهُ الرَّئِيسِيَّةَ وَهِيَ كِتَابَةُ الْمَقَالِ. 

التَّسْوِيفُ الْإِنْتَاجِيُّ أَمْرٌ شَائِعٌ فِي الْحَيَاةِ الْيَوْمِيَّةِ. لَا يَهُمُّ مَا إِذَا كَانَتِ الْمَهَمَّةُ مَهَمَّةً كَبِيرَةً أَوْ مَهَمَّةً صَغِيرَةً. وَطَالَمَا أَنَّ الشَّخْصَ يُؤَخِّرُ الْعَمَلَ بِإِتْمَامِ عَمَلٍ آخَرَ، فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّهُ يُعَانِي مِنَ التَّسْوِيفِ الْإِنْتَاجِيِّ. 

هُنَاكَ فَرْقٌ جَوْهَرِيٌّ بَيْنَ التَّسْوِيفِ الْعَامِّ وَالتَّسْوِيفِ الْمُنْتَجِ. فَالتَّسْوِيفُ الْعَامُّ هُوَ مَجَرَّدُ تَأْجِيلِ الْعَمَلِ دُونَ الْقِيَامِ بِأَيِّ شَيْءٍ، فِي حِينِ أَنَّ التَّسْوِيفَ الْمُنْتَجَ يُنْجِزُ أَعْمَالًا أُخْرَى خَارِجَ الْعَمَلِ الرَّئِيسِيِّ. وَيَكْمُنُ الْفَرْقُ الْجَوْهَرِيُّ فِيمَا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ يُؤَجِّلُ الْعَمَلَ بِبَسَاطَةٍ أَوْ يُصَرِّفُ انْتِبَاهَهُ بِالْعَمَلِ عَلَى مَهَامَّ أُخْرَى. 

لِلتَّسْوِيفِ الْإِنْتَاجِيِّ آثَارٌ إِيجَابِيَّةٌ وَسَلْبِيَّةٌ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. عَلَى الْجَانِبِ الْإِيجَابِيِّ، يُمْكِنُ أَنْ يُعَزِّزَ الْإِبْدَاعَ مِنْ خِلَالِ اسْتِكْشَافِ أَفْكَارٍ جَدِيدَةٍ عِنْدَمَا يَأْخُذُ الْمَرْءُ اسْتِرَاحَةً قَصِيرَةً مِنَ الْعَمَلِ عَلَى مَهَامَّ أُخْرَى. فَمَعَ التَّوَقُّفِ الْمُؤَقَّتِ، يُمْكِنُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَوَصَّلَ إِلَى حُلُولٍ أُخْرَى لَمْ يَتِمَّ التَّفْكِيرُ فِيهَا مِنْ قَبْلُ. ثُمَّ، مِنْ خِلَالِ إِكْمَالِ الْمَهَامِّ الْأُخْرَى أَوَّلًا، يُمْكِنُ لِلْمَرْءِ التَّرْكِيزُ أَكْثَرَ عَلَى الْمَهَمَّةِ الرَّئِيسِيَّةِ دُونَ أَيِّ تَشَتُّتٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الْأُخْرَى. 

وَلَكِنْ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ التَّسْوِيفَ الْمُنْتَجَ لَهُ جَانِبٌ سَلْبِيٌّ أَيْضًا. أَوَّلًا، يَقُومُ الشَّخْصُ الَّذِي يَقُومُ بِالتَّسْوِيفِ الْمُنْتَجِ بِإِلْهَاءِ نَفْسِهِ مِمَّا يَجْعَلُ الْمَهَمَّةَ الرَّئِيسِيَّةَ لَا تَكْتَمِلُ بِشَكْلٍ صَحِيحٍ. فَكُلُّ الْجُهْدِ الْمُبْذُولِ فِي الْعَمَلِ عَلَى مَهَامَّ أُخْرَى لَا يُمْكِنُ أَنْ يُكْمِلَ الْمَهَمَّةَ الرَّئِيسِيَّةَ. ثَانِيًا، يَتِمُّ تَقْلِيلُ الطَّاقَةِ الَّتِي يَجِبُ اسْتِخْدَامُهَا عَلَى النَّحْوِ الْأَمْثَلِ لِلْمَهَمَّةِ الرَّئِيسِيَّةِ لِأَنَّهُ يَتِمُّ اسْتِنْزَافُهَا فِي مَهَامَّ أُخْرَى لَيْسَتْ مُهِمَّةً جِدًّا. وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ، يُمْكِنُ أَنْ يَشْعُرَ الْمَرْءُ بِالْإِرْهَاقِ قَبْلَ إِكْمَالِ الْمَهَمَّةِ الرَّئِيسِيَّةِ الْأَكْثَرِ أَهَمِّيَّةً. 

وَالْآنَ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتَ مَا هِيَ الْمُمَاطَلَةُ الْإِنْتَاجِيَّةُ وَكَيْفَ تُؤَثِّرُ عَلَيْكَ، مِنَ الْمُهِمِّ أَنْ تَعْرِفَ وَتَفْهَمَ الْإِسْتِرَاتِيجِيَّاتِ الَّتِي يُمْكِنُكَ اسْتِخْدَامُهَا لِتَجَنُّبِ الْوُقُوعِ فِي مَرْحَلَةِ الْمُمَاطَلَةِ الْإِنْتَاجِيَّةِ. الْخَطْوَةُ الْأُولَى هِيَ أَنْ تُدْرِكَ أَنَّكَ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ. الْوَعْيُ هُوَ الشَّيْءُ الرَّئِيسِيُّ الَّذِي يَجِبُ الْقِيَامُ بِهِ مِنْ أَجْلِ اتِّخَاذِ الْإِجْرَاءِ التَّالِي. وَالْخَطْوَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ تَحْدِيدُ أَوْلَوِيَّاتِ الْيَوْمِ بِاسْتِخْدَامِ طَرِيقَةِ مَصْفُوفَةِ أَيْزِنْهَاوَرَ، حَيْثُ يَتِمُّ تَقْسِيمُ قَائِمَةِ الْمَهَامِّ إِلَى أَرْبَعِ فِئَاتٍ: مُهِمٌّ وَعَاجِلٌ، وَمُهِمٌّ وَلَكِنْ لَيْسَ عَاجِلًا، وَمُهِمٌّ وَلَكِنْ لَيْسَ عَاجِلًا، وَغَيْرُ مُهِمٍّ وَلَكِنْ عَاجِلٌ، وَغَيْرُ مُهِمٍّ وَلَيْسَ عَاجِلًا. مِنْ خِلَالِ مَعْرِفَةِ الْأَوْلَوِيَّاتِ الْمَطْرُوحَةِ، يُمْكِنُ لِلْمَرْءِ التَّرْكِيزُ أَكْثَرَ عَلَى الْمَهَامِّ الرَّئِيسِيَّةِ الْمُهِمَّةِ حَقًّا. ثَالِثًا، الْعَمَلُ فِي إِطَارِ وَقْتٍ مُحَدَّدٍ مِنْ خِلَالِ تَطْبِيقِ وَقْتٍ مُحَدَّدٍ فِي الْقِيَامِ بِالْمَهَمَّةِ. رَابِعًا، تَقْسِيمُ الْمَهَمَّةِ الرَّئِيسِيَّةِ إِلَى عِدَّةِ أَجْزَاءٍ لِتَجَنُّبِ الْإِجْهَادِ الْمُفْرِطِ. عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، عِنْدَ كِتَابَةِ مَقَالٍ، يُمْكِنُ لِلطُّلَّابِ الْبَدْءُ بِإِنْشَاءِ مُخَطَّطٍ تَفْصِيلِيٍّ، ثُمَّ الْبَحْثُ عَنِ الْمَرَاجِعِ، ثُمَّ الْبَدْءُ فِي كِتَابَةِ الْمُقَدِّمَةِ، وَهَكَذَا. فَتَقْسِيمُ الْمَهَمَّةِ إِلَى أَجْزَاءٍ أَصْغَرَ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ الطَّالِبَ يَشْعُرُ بِأَنَّهُ قَدْ أَنْجَزَ عِدَّةَ أَشْيَاءَ بَيْنَمَا لَا يَزَالُ فِي نَفْسِ الصَّفْحَةِ، وَهِيَ إِكْمَالُ مَهَمَّةِ كِتَابَةِ الْمَقَالِ. 

مِنَ الْمُنَاقَشَةِ أَعْلَاهُ، يُمْكِنُ أَنْ نَسْتَنْتِجَ أَنَّهُ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ التَّسْوِيفَ الْإِنْتَاجِيَّ مُثْمِرٌ، إِلَّا أَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ لَا يَزَالُ التَّسْوِيفُ يَحْدُثُ لِأَنَّ الْمَهَمَّةَ الرَّئِيسِيَّةَ لَا تَكْتَمِلُ عَلَى الْفَوْرِ. وَلَكِنْ، إِذَا أُمْكِنَ إِدَارَتُهُ بِشَكْلٍ صَحِيحٍ، يُمْكِنُ أَنْ يُوَفِّرَ هَذَا التَّأْخِيرُ الْمُثْمِرُ فَوَائِدَ لِلْأَفْرَادِ دُونَ الْحَاجَةِ إِلَى فِقْدَانِ الْإِنْتَاجِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ. 

لِذَلِكَ، مِنَ الْمُهِمِّ لِكُلِّ فَرْدٍ أَنْ يَعْرِفَ مَتَى يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّسْوِيفُ الْمُثْمِرُ مُفِيدًا وَمَتَى يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَائِقًا فِي تَحْقِيقِ الْهَدَفِ الرَّئِيسِيِّ. 

الْمُؤَلِّفُ: أَلْفِي خُوسْنُ الْفَوْزِيَّةِ

مَصْدَرُ الصُّورَةِ: Pexels